للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[في اعتبار القامتين في الوقت المختار للعصر]

قال ابن عبد الحكم عن مالك: وآخر وقت العصر أن يكون ظل كل شيء مثليه بعد المثل الذي زالت عليه الشمس.

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: القامتان في وقت العصر مذكورتان عن النبي (ص) وبعض أصحابه (١)، وهو قول مالك وأصحابه وبه نأخذ.

وقال ابن حبيب: آخر الوقت للتيمم في الظهر مبلغ الظل مثله والعصر مثليه.

وقاله مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ.

وفي المدونة: قال ابن القاسم: لم يكن مالك يذكر القامتين في وقت العصر، ولكنه كان يقول: والشمس بيضاء نقية.

في الحائض تطهر في آخر الليل أو آخر النهار

والمغمى عليه يفيق والمسافر يخرج أو يقدم

والكافر في ذلك الوقت يسلم

[ذكـ]ـر ابن عبد الحكم عن مالك (٢) قال: إذا طهرت المرأة من حيضتها وكان بقي عليها بعد فراغها من غسلها وما يصلحها من الأمر اللازم (ق ٣١ ب) لها من النهار ما تصلي فيه خمس ركعات، صلت الظهر والعصر، وإن كان [أقـ]ـل من ذلك صلت العصر؛ وإن كان ذلك في الليل فكان ما بقي عليها قبل الفجر أربع ركعات صلت المغرب والعشاء، وإن كان ذلك بعد الفجر وكان عليها قبل طلوع الشمس ما تصلي ركعة صلت الصبح، وإن لم يكن فلا شيء عليها.


(١) انظر على سبيل المثال ما جاء في المسند لابن حنبل، ٣/ ٣٠.
(٢) انظر ما روى ابن أبي زيد القيرواني من المسائل في هذا الباب في النوادر والزيادات، ١/ ٢٧١ - ٢٧٧.

<<  <   >  >>