للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال محمد بن عبد الحكم: من صلى خلف أحد من أهل الأهواء والبدع أعاد أبدا في الوقت وبعده. ومن سب أبا بكر وعمر أو واحدا من أصحاب رسول الله (ق ٤١ أ) (ص)، فلا يصلى خلفه، ومن صلى خلفه أعاد أبدا.

[في الأمي يؤم الأميين]

ذكر ابن حبيب عن ابن القاسم وابن الماجشون ومطرف وأصبغ أنهم قـ[ـالوا: لا يـ]ـجوز للأميين أن يأتموا بالأمي إلا أن لا يجدوا قارئا.

وذكر ابن سحنون عن أبيه أنه قال: لا بأس أن يأتم الأمي بالأميين.

[في صلاة الجالس مريضا بالمرضى جلوسا]

وذكر ابن عبد الحكم قال: ولا يؤم أحد قاعدا إلا من ضرورة تنزل به، وبمن معه مثل أهل البحر ومن أشبههم فلا يقدرون على القيام.

وفي العتبية (١): لموسى بن معاوية عن ابن القاسم أنه لا يجوز لأحد أن يؤم قاعدا بعد النبي (ص) لا نافلة ولا فريضة. ومن أم قاعدا أجزأه وأعاد القوم.

وقال ابن وهب: إذا لم يقدروا في السفينة على القيام فلا بأس أن يؤمهم جالس وهم جلوس.

[في صلاة المريض الجالس بقيام أصحابه]

قال ابن القاسم: لا يأتم القائم بالجالس في فريضة ولا نافلة، ولا بأس أن يأتم الجالس بالقائم وإن عرض لإمام ما يمنعه من القيام استخلفه.

وروى الوليد بن مسلم (٢) عن مالك أنه أجاز للإمام المريض أن يصلي


(١) البيان والتحصيل، ١/ ٥١٣.
(٢) هو الوليد بن مسلم القرشي، أبو العباس الدمشقي (ت ١٩٦ هـ)، من حفاظ أهل دمشق، روى عن مالك والأوزاعي وغيرهما. ذكره ابن ناصر الدين في إتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك، ص ١١٥ - ١١٧؛ انظر ترجمته أيضا في: المزي، ٣١/ ٨٦ - =

<<  <   >  >>