وقال يحيى بن يحيى مثله، وكذلك ذكر ابن عبد الحكم عن مالك.
[من أراد أن يقيم فأذن]
ذكر ابن حبيب عن مالك أنه يعيد الإقامة؛ قال: وقال أصبغ: يجزئه لأن من الناس من يرى أن يشفع الإقامة. واختار ابن حبيب قول مالك وذكر أنه رواه عنه أصحابه المدنيون والمصريون.
قال (١): وأما إذا أراد أن يؤذن فأخطأ وأقام فإنه يبتدئ الأذان.
وفي المدونة (٢): قال مالك في مؤذن (ق ٣٥ ب) [أذ] ن فأقام، قال: لا يجزئه ويعيد الآذان من أوله.
[هل يقول مثل ما يقول المؤذن من كان في الصلاة]
في المدونة (٣): قال مالك: إن كنت في فريضة فلا تقل مثل ما يقول المؤذن، وإن كنت في نافلة فقل.
وفي الواضحة (٤): كان ابن وهب يقول: لا بأس أن تقول كما يقول المؤذن وإن كان في فريضة. قال ابن حبيب: وبذلك أقول، لأنه تهليل وتكبير جائزان، يقوله في صلاته وإن لم يسمع أذانا.
وفي المجموعة لابن عبدوس عن سحنون (٥) أنه كان يقول: لا يقل أحد كما يقول المؤذن إذا كان في صلاة فريضة كانت أو نافلة.
وقال محمد: إن قال: (حي على الصلاة، حي على الفلاح) عامدا أو
(١) انظر النوادر والزيادات، ٦/ ١٦٩ عن ابن حبيب.
(٢) المدونة، ١/ ٥٩.
(٣) المدونة، ١/ ٥٩ - ٦٠.
(٤) النوادر والزيادات، ١/ ١٦٦ برواية ابن حبيب عن ابن وهب.
(٥) في النوادر والزيادات، ١/ ١٦٦: ((قال سحنون: لا يقول كقوله في فرض ولا نافلة)).