للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال ابن نافع بعقب ذلك: لا يؤم إلا بالغ.

[في إمامة العبد والخصي]

ذكر ابن عبد الحكم قال: لا يكون المملوك إماما راتبا ولا أحب أن يؤم الخصي في مساجد الجماعات، ولا بأس به فيما سواها.

وقال ابن حبيب: كره مالك أن يكون المملوك والخصي إمامين راتبين.

وقال ابن الماجشون (١) (ق ٤٢ أ): لا بأس أن يكون كل واحد منهما إماما راتبا؛ ورأى الخصي بمنزلة الأعرج والأقطع وشبه ذلك، واستثنى في العبد أنه لا يصلي بالناس الجمعة لأنه ليست عليه جمعة.

قال: وكذلك [قال] ابن نافع (٢): لا بأس أن يكون الخصي إماما راتبا.

وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: لا بأس بإمامة الخصي راتبا كان أو غير راتب، وهو مثل الأعور.

وقاله عبد الله بن عبد الحكم أيضا من رأيه.

[في إمامة ولد الزنى]

في المدونة (٣): قال مالك: لا يؤم ولد الزنى.

وذكر ابن عبد الحكم قال: ولا بأس بإمامه ولد الزنى ما لم يكن إماما راتبا.

وروى يحيى عن ابن نافع أنه سأله: ما وجه ما كره مالك من إمامه ولد الزنى، فقال ابن نافع: لا أدري لم كرهه، ولا أرى به بأسا؛ قلت: وإن كان


(١) قال في النوادر والزيادات، ١/ ٢٨٥: ((وأجاز ابن الماجشون إمامة الخصي راتبا إلا في الجمعة.)) الخ.
(٢) في النوادر والزيادات، ١/ ٢٨٥ خلاف ذلك عن مالك: ((قال ابن نافع عن مالك في المجموعة: لا أرى أن يؤم الخصي، وليس بالإمام التام)).
(٣) المدونة. ١/ ٨٥.

<<  <   >  >>