للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وظاهر المذهب أنه طاهر غير طهور كما حكاه صاحب الهداية وغيره، وقال: لأن ملاقاة الطاهر الطاهر لا يوجب التنجس، إلا أنه أقيمت به قربة كمال الصدقة.

وفي اعتباره بمال الصدقة نظر؛ فإن مال الصدقة لا تلزمه الصفة؛ فإن النبي عليه السلام أكل مما تصدق به على بريرة، وقال: "هو لها صدقة، ولنا هدية"، ومما تصدق على نسيبة وقال: "قد بلغت محلها". ولو صار درهم الصدقة إلى هاشمي على وجه الهدية جاز له التصدق به مرة أخرى، وعلى القول بزوال وصف الطهورية عن الماء لا يجوز الوضوء به مرة أخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>