للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومذهب الشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه إنه يباع في الدين وغيره مع الحاجة وعدمها.

استدل من قال بعدم لزوم التدبير بحديث جابر -رضي الله عنه -"أن رجلاً أعتق غلامًا له عن دبر فاحتاج، فأخذه النبي -صلى الله عليه وسلم -فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه" متفق عليه.

وفي/ لفظ قال: "أعتق رجل من الأنصار غلامًا عن دبر وكان محتاجًا، وكان عليه دين، فباعه رسول الله -صلى الله عليه وسلم -بثمانمائة درهم، فأعطاه فقال: اقض دينك وأنفق على عيالك" رواه النسائي، ورواه أبو حنيفة -رحمه الله -في مسنده مختصرًا عن جابر -رضي الله عنه -ولفظه: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم -باع المدبر"

<<  <  ج: ص:  >  >>