للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النسكين في سفرة واحدة، فلم يأخذوا برأيه بل بروايته.

وكما روي عن عائشة -رضي الله عنها-، أنها كانت تواظب على ركعتين بعد العصر، وهي قد روت نهيه -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر، فلم يأخذ أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه برأيها، بل بروايتها.

فما هذا بأول حديث خالفه راويه، وأخذ فيه بما روى دون ما رأى. ولا يلزم أن يكون الأمر بغسل الإناء للنجاسة؛ إذ لو كان للنجاسة لما احتيج إلى السبع؛ فإن لعابه لا يكون أنجس من العذرة، وبول الإنسان، ولا يشترط فيه السبع.

ولكن لما ورد الأمر بالغسل سبعًا وجب الامتثال وإن لم يعقل معناه، كما في أمر الجنب بالاغتسال والتطهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>