للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول إن الزيادة على النص نسخ فإن عمر -رضي الله عنه -ليس له أن ينسخ شيئًا من الشريعة، وإنما فعل ذلك تعزيزًا مع الحد، كما ألزم بالطلاق الثلاث بعد أن كان يحسب واحدة كما تقدم.

وعن أنس -رضي الله عنه -"أن النبي -صلى الله عليه وسلم -جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين" متفق عليه.

وعن علي -رضي الله عنه -قال: "ما كنت لأقيم حدًا على أحد فيموت، وأجد في نفسي منه شيئًا إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -لم يسنه" متفق عليه، ومعنى قوله: لم يسنه. أي لم يقدره بلفظه أو لم يبلغ به ثمانين، ولهذا قال الشافعي -رحمه الله -: إن حد الإمام في الشرب أربعين فمات المحدود، فلا ضمان ولا كفارة، وإن ضرب أكثر من أربعين فديته على عاقلة الإمام أو في بيت المال.

على قولين للشافعي كما في سائر التعزيزات، وفي الكفارة عنه أيضًا قولان، هل هي في ماله أو في بيت المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>