للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

درهمًا بدينار، فقطع عثمان يده" رواه مالك في الموطأ.

وهذا يدل على أن عثمان -رضي الله عنه -فهم من السنة أن الثمار إذا قطعت، وأحرزت ففيها القطع، وهو ظاهر مما تقدم من الحديث، ولم يرد ما يخالف ذلك، وقوله -صلى الله عليه وسلم -: "لا قطع في ثمر ولا كثر" يفيده هذا التفصيل، والذي يؤويه الجرين إنما هو قبل الجفاف أما بعد الجفاف فهو في القواصر في البيوت، هذا الذي جرت به عادة أصحاب الثمر، وقد جعل النبي -صلى الله عليه وسلم -له ثلاثة أحوال:

حالة لا شيء فيها: وهو إذا أكل منه بفيه.

وحالة يغرم مثليه ويضرب من غير قطع: وهو إذا سرقه من بيدره،

<<  <  ج: ص:  >  >>