للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى على حرابهم، وقتلهم لقتلهم للراعي، وعلى أن المحارب إذا أخذ المال، وقتل قطعت يده ورجله، وقتل، وعلى أن الجنايات إذا تعددت تغلظت عقوباتها، فإن هؤلاء كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا النفس، ومثلوا بالمقتول، وأخذوا المال، وجاهروا بالمحاربة، وعلى أن ردء المحاربين له حكم مباشرتهم، فإنه من المعلوم أن كل واحد منهم لم يباشر القتل بنفسه، ولا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك.

قوله: (وحين رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- امرأة مقتولة، قال: "هاه! ما كانت هذه تقاتل فلم قتلت").

أصل الحديث ثابت ولكن ليس فيه (هاه) ولا (فلم قتلت) والله أعلم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>