مرفوعًا، وإنما أخرجه الشافعي من كلام أبي بكر وعمر واحتج به.
قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام "من أسلم على مال فهو له").
أخرجه البيهقي وضعفه، ولكن قد جاء معناه في الصحيحين من حديث ابن عمر -رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام" وروى أحمد وأبو داود عن صخر بن عيلة "أن قومًا من بني سليم فروا عن أرضهم حين جاء الإسلام فأخذتها، فأسلموا فخاصموني فيها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فردها عليهم، وقال: إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله" وهو حجة لمحمد في الأراضي وفيما هو غصب من ماله في يد مسلم.
قوله: (وله أنه مال مباح فملك بالاستيلاء، والنفس لم تصر معصومة