للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"للفارس سهمان، وللرجل سهم" كيف وقد روي عن ابن عمر -رضي الله عنه- "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قسم للفارس سهمين" وإذا تعارضت روايتاه ترجح رواية غيره).

يعني أنه قد ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أعطى للفارس ثلاثة أسهم وورد عنه أنه أعطاه سهمين، فتعارضت روايتا فعله، فيصار إلى قوله وقد قال: "للفارس سهمان" وقد ورد عن ابن عمر -راوي حديث الثلاثة الأسهم -أنه روى "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قسم للفارس سهمين" فقد تعارضت روايتاه فيصار إلى رواية غيره، وهي رواية ابن عباس -رضي الله عنهما- "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطى الفارس سهمين" لسلامتها عن المعارض هذا خلاصة كلامه، وهذا البحث إنما يصح بعد صحة الأحاديث التي ادعى معارضتها، وإلا إذا لم يصح الحديث فلا يصلح لمعارضة الصحيح وكيف تصح المعارضة بين ما صح وما لم يصح، فأما حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قسم في النفل للفرس سهمين، وللرجل سهمًا" فمتفق عليه، وفي رواية في الصحيحين أيضًا بإسقاط لفظة "النفل" وفي رواية "أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه" رواه أحمد وأبو داود، وفي لفظ: "أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة

<<  <  ج: ص:  >  >>