للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن الخطاب -رضي الله عنه- "أنه فرض للفرس سهمين وللراجل سهمًا" وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز وبه قال الحسن وابن سيرين ومكحول وحبيب بن أبي ثابت، وبه قال عوام علماء الأمصار في القديم والحديث، وممن قال ذلك: مالك ومن تبعه من أهل المدينة وكذلك قال الأوزاعي ومن وافقه من أهل الشام، وكذلك قال الثوري ومن وافقه من أهل العراق، وهو قول الليث بن سعد ومن تبعه من أهل مصر، وكذلك قال الشافعي وأصحابه، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور ويعقوب ومحمد ولا نعلم أحدًا خالف ذلك إلا النعمان. انتهى.

قوله: (لما روي "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أسهم لفرسين").

عن ابن عمر -رضي الله عنهما "أن الزبير -رضي الله عنه- غزا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأفراس، فلم يقسم إلا لفرسين" أخرجه الشافعي، قال البيهقي: في إسناده العمري ولا يحتج بحديثه.

<<  <  ج: ص:  >  >>