للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاله المصنف هضم لمعنى الآية.

قوله: (لأنه كان مستحقه برسالته، ولا رسول بعده).

يعني سهمه الذي كان يأخذه من الخمس، وفيه نظر، فإنه لا يأخذ شيئًا لأجل رسالته، قال تعالى: {قل ما سألتكم من أجر فهو لكم} وقال تعالى {قل ما أسألكم عليه من أجر} وقال تعالى: {قل لا أسألكم عليه أجرًا إلى المودة في القربى} والاستثناء هنا منقطع، أي لا أسألكم على تبليغ الرسالة شيئًا ما، لكن أسألكم أن تودوا قرابتي التي هي قرابتكم، وقيل: يجوز أن يكون متصلاً؛ أي: إلا هذا القدر وهو مودتي للقرابة التي بيني وبينكم. قال ابن عباس -رضي الله عنهما- "ما من بطن من بطون قريش إلا ولرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيه قرابة" وعن عمرو ابن عبسة -رضي الله عنه- قال "صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى بعير من المغنم، فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير، ثم قال: ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم" أخرجه أبو داود والنسائي بمعناه.

وقد تقدم أنه لم يثبت أنه كان يقسم الخمس خمسة أسهم، وإنما كان يأخذ منه ما يحتاج إليه، ويصرف الباقي في جهاته من غير تقدير بالخمس، كما كان يصرف الزكاة في مصارفها من غير تقدير بالثمن، وكان يصرف الفيء في

<<  <  ج: ص:  >  >>