للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورخص في العرايا أن تباع من كل أحد فيبيعها ممن شاء.

قال: وكذلك فسرها لي سفيان بن عيينة وغيره.

قال الأثرم: وسمعت أبا عبد الله يقول: في العرية معنيان لا يجوزان في غيرها؛ فيها: أنها رطب بتمر، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، وفيها أنها تمر بثمر يعلم كيل التمر ولا يعلم كيل الثمر، وقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذل.

قلت لأبي عبد الله: فإذا باع المعري العرية، أله أن يأخذ الثمن الساعة أو عند الجذاذ؟ قال: بل يأخذ الساعة.

هذا ملخص مما ذكره ابن عبد البر في التمهيد في حديث العرايا، وأحاديث العرايا مخرجة من غير واحد من الصحابة، منها حديث رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة رضي الله عنهم "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن

<<  <  ج: ص:  >  >>