للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جملاً، وشرط لي حملانه إلى المدينة" البيع جائز والشرط جائز، انتهى.

وروى هذه الحكاية أيضاً أبو محمد بن حزم في المحلي، وأبو عمر بن عبد البر في التمهيد، وقول المصنف- بعد ذلك-: (والشافعي وإن كان يخالفنا في العتق ويقيس على بيع العبد نسمة، فالحجة عليه ما ذكرناه)

دليل الشافعي قوي، وهو حديث بريرة، فإن عائشة رضي الله عنها اشترتها بشرط العتق، فأجاز النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك، وصح البيع والشرط، وإنما بين بطلان شرط الولاء لغير المعتق، ولم يذكر بطلان شرط العتق.

وقوله -بعد ذلك-: (وكذلك إذا باع عبداً على أن يستخدمه البائع شهراً أو داراً على أن يسكنها) حديث جابر يرده إلا إذا استثنى خدمة، أو

<<  <  ج: ص:  >  >>