للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (ومن باع عيناً على أن لا يسلمها إلى رأس الشهر فالبيع فاسد؛ لأن الأجل في المبيع المعين باطل فيكون شرطاً فاسداً وهذا لأن الأجل شرع ترفيهاً فيليق بالديون دون الأعيان).

فيه نظر؛ لأن حديث جمل جابر يدل على جواز تأجيل قبض المبيع المعين وفيه تقدم.

قوله: (لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم فيها).

يعني ي الكفالة إلى النيروز والمهرجان ونحوه، ولم أر لذلك ذكراً في كتب الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>