للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا كان ذلك بصنعه مع أن الصفات على نوعين:

منها: ما هو جزء من الذات.

ومنها: ما هو معنى قائم بالذات.

وبذهاب العين من الأمة، والجزء من الثوب بقرض الفأر أو حرق النار، نقص جزء من ذات المبيع، فلا بد من البيان.

قوله: (لأنه عليه الصلاة والسلام "نهى عن بيع ما لم يقبض"، ولأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك).

الكلام على كلام المصنف هنا في موضعين:

أحدهما: على ما أشار إليه من الحديث.

والثاني: على ما أشار إليه من التعليل.

أما الأول: فلم يرد هذا النهي العام في الصحيح، وإنما ورد في بعض السنن، كما في حديث حكيم بن حزام "قال: قلت/ يا رسول الله إني

<<  <  ج: ص:  >  >>