للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما يقول: إن المسح على خف بدل عن غسل/ القدم، ولو جاز المسح على الجرموق فوق الخف من غير نص شرعي لكان في ذلك نصب بدل عن البدل الشرعي بغير دليل. فحينئذ ساغ أن يقال في جوابه: إنه كخف ذي طاقين، وليس ببدل عن الخف.

قوله: (ولا يجوز المسح على العمامة).

قال ابن المنذر في "الإشراف": وثبت أن رسول أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مسح على "العمامة، وبه نقول.

واختلفوا في المسح على العمامة، فممن مسح على العمامة أبو بكر الصديق، وبه قال عمر بن الخطاب، ......................

<<  <  ج: ص:  >  >>