للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك لكان أهون من قوله، فلا يتحقق الفضل لأن تحققه أمر حسي لا ينكر، وفي تضمينه بالقيمة نظر؛ لأن المثل أقرب إلى العدل من القيمة، وسيأتي الكلام في اعتبار المثل في القيمي في الغصب إن شاء الله تعالى.

قوله: (ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: "يداً بيد" عيناً بعين، كذا رواه عبادة بن الصامت).

هذا ما قاله المصنف في الرد على الشافعي رحمه الله في استدلاله على اشتراط التقابض في بيع الطعام بالطعام بقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث المعروف: "يداً بيد"، ولا يصح رد المصنف عليه ذلك بما قاله من حديث عبادة بن الصامت، فإن حديث عبادة بن الصامت: "سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهي عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواءً بسواء عيناً بعين، فمن زاد وازداد فقد أربى" رواه مسلم.

وروى عنه مسلم أيضاً أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الذهب بالذهب،

<<  <  ج: ص:  >  >>