على خلاف ما رواه يحيي بن أبي كثير يدل على ضبطهم الحديث وفيهم إمام حافظ وهو مالك بن أنس، ثم إنا نقول به، فلا يجوز نقداً ولا نسيئة، وأين قولهم: لا يحمل المطلق على المقيد؟!.
قوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: "لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب").
وفي المبسوط عن مكحول عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:"لا ربا" الحديث، قال في المغني: إن هذا خبر مجهول لم يرد صحيح ولا مسند ولا كتاب موثوق به، وهو مع ذلك مرسل محتمل، ويحتمل أن المراد بقوله:"لا رب" النهي عن الربا كقوله تعالى: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} وما ذكره من الإباحة منتقض بالحربي إذا دخل دار الإسلام فإن ماله مباح إلا ما حظره الأمان.