للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول محمد أقوى من قول أبي يوسف، والمكروه عنده حرام، فلا يجوز فعل مثل هذه الحيلة عنده، وهو الحق، ولا ينبغي للحاكم أن يعين على فعل هذا المحرم لأن قصد هذا المتحيل منع حق الشفيع، وحق الشفيع ثابت شرعًا، ومن الممتنع أن يشرع الله حق الشفعة ويشرع الحيلة على إسقاطه، ويجب صيانة الشريعة عن مثل هذا؛ لأنه يبقى من باب العبث، وذلك محال في الشريعة وقد قص الله تعالى علينا قصة أصحاب السبت، وما فعلوا وما فعل بهم لنعتبر وننزجر عن مثل ذلك الفعل.

وكذلك قص الله علينا قصة أصحاب الجنة: {إذ أقسموا ليصر منها مصبحين {١٧} ولا يستثنون {١٨} فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون}، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تفعلوا كما فعلت اليهود، تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل"، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها

<<  <  ج: ص:  >  >>