وعن ابن عمر -رضي الله عنه- "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه" متفق عليه، وفي رواية عنه "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان معه ناس فيهم سعد، فأتوا بلحم ضب فنادت امرأة من نسائه: إنه لحم ضب، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كلوا فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي" رواه أحمد ومسلم.
وعن جابر -رضي الله عنه- أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال في الضب:"إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يحرمه وإن عمر قال: إن الله لينفع به غير واحد، وإنما طعام عامة الرعاء منه، ولو كان عندي طعمته" رواه مسلم وابن ماجه، وعن جابر -رضي الله عنه- قال:"أتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بضب فأبى أن يأكل منه، وقال: لا أدري لعله من القرون التي مسخت".
وعن أبي سعيد "أن أعرابيًا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني في غائطٍ