قوله:(والصيد المذكور فيما تلاه، محمول على الاصطياد، وهو مباح فيما لا يحل).
فيه نظر من وجهين:
أحدهما: قوله: والصيد المذكور فيما تلاه محمول على الاصطياد، يعني قوله تعالى:{أحل لكم صيد البحر وطعامه} فإن الظاهر أن المراد من الصيد المصيد، وإن كان مجازًا وذلك لوجوه: أحدها: عطف طعامه على صيد وهو بمعنى المطعوم قطعًا.
ثانيها: قوله تعالى: {وطعامه متاعًا لكم وللسيارة} وهو عائد إلى صيد البحر وطعامه، والمتاع إنما هو المصيد لا المصدر.
ثالثها: أن البحر لا يصاد، وإنما يصاد حيوانه فيحتاج حينئذ إلى تقدير محذوف أي أحل لكم صيد حيوان البحر، والأصل عدم التقدير.
الثاني: قوله: وهو مباح فيما لا يحل؛ لأن إتلاف الحيوان لغير أكله ولا دفع شره حرام، وإنما ورد الإذن/ بقتل الفواسق والوزغ ونحوها لدفع