للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشارع على الماء في قوله: "ثم اغسليه بالماء"، لا لأنها لا تزيل النجاسة.

قوله: (في المني لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة -رضي الله عنها-: "فاغسليه إن كان رطبًا، وافركيه إن كان يابسًا").

المحفوظ في ذلك فعل عائشة -رضي الله عنها- من غير صريح الأمر. وإن كان الظاهر أنه لا يكون إلا عن أمر.

قوله: (وقال عليه الصلاة والسلام: "إنما يغسل الثوب من خمس، وذكر منها المني").

عن عمار -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنما تغسل ثوبك من الغائط، والبول، والمني، والدم، والقيء".

رواه الدارقطني، وضعفه، والبيهقي وقال: هذا باطل لا أصل له.

<<  <  ج: ص:  >  >>