للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله تعالى قال في القتل: {فقد جعلنا لوليه سلطانا}، والولي لا يتناول جميع الورثة كما في النكاح، فإن الولي في النكاح العصبة، وكذلك الولي على الصغير.

وكذلك في قوله تعالى: {فليملل وليه بالعدل} فإن قيل: إن النكاح يحتاج إلى الرأي قيل: وكذلك في أمر الدم والمرأة ضعيفة الرأي قد يدخل عليها فتسقط الدم مجانًا، ويكون ذلك ذريعة إلى تمكن الظلمة من القتل إذ قد يكون القاتل من شياطين الإنس، وقد يكون أخذ المال أنفع إذا كانوا محاويج، وقد يكون العفو أنفع إذا كان القتل زلة من القتل فإذا عفي عنه حصل الأجر العظيم وكل ذلك يحتاج إلى الرأي والرجال أثبت وأعرف بذلك.

والله تعالى قال في الدية: {ودية مسلمة إلى أهله} ولم يقل إلى وليه، وقال في القتل: {فقد جعلنا لوليه سلطانًا} ولم يقل لأهله، فيجب أن يعطي القرآن حقه من الدلالة والبيان، فإن الولي: الناصر، والرجل لا ينتصر بالنساء وإنما ينتصر بعصبته، وأما الأهل فيتناول المرأة والبنات ونحوهن، قال تعالى: {فأسر بأهلك} وقال: {وسار بأهله} وقال: {قلنا احمل فيها من كلٍ زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول} ولا يعرف أن الزوجة تدخل

<<  <  ج: ص:  >  >>