للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المصنف بقوله: (وما رواه غير ثابت) لكفى.

قوله: (ولنا ما روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى بالدية في قتيل بعشرة آلاف درهم").

لا يعرف هذا الحديث في كتب الحديث، ولكن روى أبو حنيفة عن الهيثم عن الشعبي عن عمر -رضي الله عنه- "أنه فرض على أهل الذهب في الدية ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم".

قال أبو عمر بن عبد العزيز: ليس مع من جعل الدية عشرة آلاف عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حديث مسند ولا مرسل، وحديث الشعبي عن عمر يخالفه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عنه -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>