للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أبي هريرة ومن حديث المغيرة بن شعبة، وفي كل منهما: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة" وليس في شيء من طرقه: "قيمته خمسمائة" ولا "أو خمسمائة".

ولكن روي البيهقي بسند منقطع [عن عمر] "أنه قوم الغرة خمسين دينارًا" وروي تقدير الغرة بنصف عشر الدية عن عمر وزيد -رضي الله عنهما- وبه قال النخعي والشعبي وربيعة وقتادة وإسحاق الأئمة الأربعة.

وروي عن زيد مرفوعًا: "عبدًا، أو أمة، أو خمسمائة، أو عشرون ومائة شاة أو فرس"، وهو حديث ضعف.

وقال ابن المنذر: وقد روينا عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال: "قيمة الغرة

<<  <  ج: ص:  >  >>