للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الحكم واحد.

قوله: (ولا يتنفل بعد الغروب قبل الفرض لما فيه من تأخير الفرض).

فيه نظر؛ فإنه صح عن أنس أنه قال: "كان المؤذن إذا أذن قام الناس من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يبتدرون السواري حتى يخرج النبي-صلى الله عليه وسلم- وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الآذان والإقامة شيء".

وفي رواية: "ولم يكن بينهما إلا قليل".

وفي رواية قال: "كنا بالمدينة، فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من (يصليهما). أخرج الأولى البخاري والنسائي، والثانية مسلم.

وعن عبد الله بن مغفل المزني قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين ثم قال: "صلوا قبل المغرب ركعتين". قال في الثالثة:

<<  <  ج: ص:  >  >>