للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في استدلاله بهذه الآية الكريمة على فرض القيام في الصلاة نظر؛ فإن فرض القيام في الصلاة سابق على نزول الآية؛ لأن الآية نزلت بالمدينة بعد الهجرة بسنة، والصلاة فرضت ليلة الإسراء بمكة مجملة، وأمَّ جبريل النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعلمه كيفية الصلاة ومواقيتها، وعلَّم النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه.

والقيام المذكور في الآية ليس المراد به انتصاب القامة، بل المراد به فعل المأمور به، وأن يكون على وجه الطاعة لله، والامتثال لأمره؛ فإن الرجل يقوم بأشياء ويكون قائمًا بأمر على وجه الطاعة تارة، وعلى وجه المعصية أخرى. فأمروا أن يقوموا لله بما أمرهم به حال كونهم طائعين. ومن صلى قاعدًا مخلصًا مطيعًا فهو قائم لله قانتًا وإن كان قاعدًا، وكذلك لو كان على نبه. يشهد لذلك قوله تعالى: {قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا وما بصاحبكم من جنة}، وقوله تعالى: {قائمًا بالقسط}، وقوله تعالى: {وأن تقوموا لليتامى بالقسط}، وقوله تعالى:

<<  <  ج: ص:  >  >>