للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن المفرد مستقل بنفسه، فيحسن ذكره منفردًا. أما جزء العبارة فلا قوام له بنفسه، فإنه لا يصح إلا بوجود سائر الأجزاء فلو ذكر بعدها كان أهون. أما أن يبدأ به فهذا لا نعرفه، فيحتاج مثله إلى نظير.

أو يقال: إن الأمر بقراءة ما تيسر مطلق، وذلك لا ينفي الأمر بقراءة شيء [معين أيضًا، فيكون قراءة شئ معين في الصلاة وهو الفاتحة ثابت بالسنة، وقراءة] ما تيسر مع ذلك في الصلاة ثابت بالآية. ويشهد لصحة هذا حديث أبي سعيد الخدري قال: "أمرنا نبينا -صلى الله عليه وسلم- أن نقرأ الفاتحة وما تيسر" رواه أحمد.

أو يقال: أنه لا خلاف أن المصلي له أن يقتصر على ما تيسر له، فإنه لو قرأ ما دون الآية لا يجزئه، ولا يجب عليه أن يقرأ جميع ما يراه متيسرًا عليه، مثل البقرة، وآل عمران، فلا بد من توقيت القراءة الواجبة، فبعض يقول: آية، وبعض يقول: ثلاث آيات، وبعض يقول: سبع آيات.

<<  <  ج: ص:  >  >>