أو يقال: إن المراد القراءة في قيام الليل، ولكن كان أولًا قيام نصف الليل أو أزيد أو أنقص، ثم خفف الله تعالى عن المسلمين وأسقط عنهم قيام هذا المقدار، وأمرهم بقراءة ما تيسر عليهم قراءته في الصلاة غير مؤقت بوقت محدد كما كان أولًا. فقال تعالى:{علم أن لن تحصوه} الآية. وليس في ذلك تعرض لقراءة الفاتحة بنفي ولا إثبات. وإنما فيها الأمر بقيام ما تيسر من الليل، وقراءة ما تيسر من القرآن.
ومسألة الزيادة على الكتاب بخبر الواحد مشهورة، وفيها من الإشكال أن كثيرًا من الأحاديث المشهورة تعامل معاملة أخبار الآحاد، ويقال: هذا لا يزاد على الكتاب. وكثيرًا من أخبار الآحاد تعامل معاملة الأحاديث المشهورة ويقال: هذا مشهور يزاد به على الكتاب.
وما يقع لأئمة الفتوى من هذا فهم مأجورون مغفور لهم. ومن تبين له شئ من ذلك لا يعذر في التقليد، فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهما الله تعالى قد قالا: لا يحل أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه.
وإذا كان الرجل متبعًا لأبي حنيفة، أو مالك، أو الشافعي، أو أحمد، ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى منه فاتبعه كان قد أحسن في ذلك، ولم يقدح ذلك في دينه، ولا في عدالته بلا نزاع. بل هذا أولى بالحق،