للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورجحانه ظاهر لقوله عليه الصلاة والسلام: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ... " الحديث. متفق عليه. وفي بعض طرقه: "أمرنا أن نسجد ... ".

وكذا قولهما في عدم جواز الاقتصار على الأنف لغير عذر أرجح؛ لأن المعروف من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام إنما هو السجود على الجبهة.

وفي "شرح المجمع": وروى أسد عن أبي حنيفة أنه لا يجوز- يعني

<<  <  ج: ص:  >  >>