للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جواز الإيتار بثلاث بتسليمة، فإن الإيتار بثلاث بتسليمتين، أو الإيتار بواحدة من غير تقدم شفع فيه نزاع.

قال ابن المنذر: وقد اختلف أهل العلم في عدد ركعات الوتر، فكان ابن عمر يقول: ((الوتر ركعة)). وكان يقول: ((ذلك وتر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر)).

وممن روينا عنه أنه قال: ((الوتر ركعة))، عثمان بن عفان، وسعد بن مالك، وزيد بن ثابت، وابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان،

<<  <  ج: ص:  >  >>