للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (لما روي: "أنه عليه الصلاة والسلام قنت في آخر الوتر" وهو بعد الركوع. ولنا ما روي: "أنه عليه الصلاة والسلام قنت قبل الركوع".

لم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يقنت في الوتر، وإنما ثبت عنه أنه قنت في الفجر في وقت يدعو على أحياء من المشركين. وسيأتي الكلام على كونه منسوخاً أم، إن شاء الله تعالى.

قوله: (لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام: "قنت في صلاة الفجر شهراً ثم تركه").

<<  <  ج: ص:  >  >>