للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يصلي بالليل إحدى عشرة، منها الوتر بثلاث".

فقيل لهم: فقد روى الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: "أنه كان يسلم بين كل اثنتين منهن". وهذا الباب إنما يؤخذ من جهة التوقيف والإتباع لما فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم وأمر به، وفعلة أصحابه من بعده. فلم نجد عنه من فعلة ولا من قوله أنه أباح أن يصلي في الليل بتكبيرة أكثر من ركعتين، وبذلك نأخذ، وهو أصح القولين في ذلك. انتهى كلام الطحاوي.

وقوله: (مع حرصه على النوافل).

لا حاصل له، لأنه لا يلزم من احرص على النوافل ترك الفصل بين الركعات.

وقوله: ("وكان عليه الصلاة والسلام يواظب علي الأربع في الضحى". ولأنه أدوم تحريمة فيكون أكثر مشقة، وأزيد فضيلة. ولهذا لو نذر أن يصلي أربعاً بتسليمة لا يخرج عنه بتسليمتين، وعلى القلب يخرج).

<<  <  ج: ص:  >  >>