للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى، ثلاثاً أو أربعاً فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم؛ فإن كان قد صلى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان" أخرجه مسلم، وأحمد، ومالك في الموطأ، وأبي داود.

فإن كان قد ورد السجود بعد السلام وقبلة في فعلة، فقد ورد أيضاً في قوله، فإما أن يكون ذلك لبيان الجواز، أو يكون حديث ابن مسعود الصحيح فيما إذا كان له ظن، [وحديث أبي سعيد فيما إذا لم يكن له ظن، فإن في حديث ابن مسعود: فليتحر الصواب"، وهذا فيما إذا كان له ظن]، وحديث أبي سعيد: "فليطرح الشك وليبن على ما استيقن".

فإنه يأتي في كلام المصنف أن من شك في صلاته إن كان أول ما عرض له الشك استقبل، وان كان يعرض له الشك كثيراً بني على أكثر رأيه، وان لم يكن له رأي بني على اليقين. وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. وما

<<  <  ج: ص:  >  >>