للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ظاهره إباحة القصر لمن ضرب في الأرض لقوله سبحانه وتعالى:} وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة {. وقد سقط شرط الخوف بالخبر المذكور عن يعلى بن أمية فبقي ظاهر الآية متناولاً كل ضرب في الأرض. وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "يمسح المسافر ثلاثة أيام" جاء لبيان أكثر مدة المسح فلا يصح الاحتجاج به ها هنا، وعلى أنه يمكنه قطع المسافة القصيرة في ثلاثة أيام وقد سماه النبي -صلى الله عليه وسلم- سفرًا، فقال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم".

والثاني: أن التقدير بابه التوقف فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد، وليس له أصل يرد إليه، ولا نظير يقاس عليه، والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه.

انتهى ما نقلته عن [ابن] قدامة من المغني. وقال السروجي بعد أن ذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>