الجمعة عندهما. وقال محمد: إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة، وإن أدرك أقلها بنى عليها الظهر).
يظهر رجحان قول محمد -رحمه الله-. وهذه المسألة لها نظائر:
أحدها: من أدرك مع الجماعة ما بعد الركوع الأخير.
الثاني: أدرك من العصر أو الفجر أقل من ركعة قبل أن تغرب الشمس أو تطلع.
الثالث: أدرك الكافر أو طهرت الحائض أوفاق المجنون وقد بقي من الوقت ما يسع أقل من ركعة.
الرابع: أدرك المسافر مع المقيم ما بعد الركوع.
الخامس: لو نفر الناس عن الإمام في الجمعة قبل الركوع.
وينبغي في الكل ترجيح القول باعتبار الركعة لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- اعتبر إدراك الركعة كما في حديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)) أخرجه الجماعة. وهذا نص عام في جميع إدراك ركعة من الصلاة سواء كان إدراك جماعة أو إدراك وقت. وفي رواية للبخاري ومسلم:((من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام)) وفي أخرى لهما: ((فقد أدرك الصلاة كلها)).