للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (لقوله عليه [-الصلاة والسلام-]: ((إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام))).

قال البيهقي: رفعه خطأ فاحش، إنما هو كلام الزهري.

وقول أبي يوسف ومحمد أرجح لقوله -عليه السلام-: ((إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة: أنصت فقد لغوت)) متفق عليه.

خص النهي بوقت الخطبة ولم يرد شيء يخالفه. والله أعلم.

- * *

<<  <  ج: ص:  >  >>