وهذا هو مذهب فقهاء المدينة السبعة، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، وأحمد، ويحيى الأنصاري، والزهري، وإسحاق، والأوزاعي، والليث، وهو مروي عن أبي هريرة وابن عباس وأبي سعيد الخدري وابن عمر -رضي الله عنهم-. حكاه عنهم ابن المنذر في الإشراف، وابن قدامة في المغني، يزيد أحدهما على الآخر، إلا أن مالكًا وأحمد قالا: سبعًا في الأولى بتكبرة الإحرام.
والأحاديث الواردة في السبع في الأولى والخمس في الثانية أثبت من الأحاديث الوادرة في الثلاث في كل منهما.
قال الترمذي: بعد أن روى حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كبر في العيدين في الأولى سبعًا قبل القراءة،