وقال أحمد: لا ينقص من أربع ولا يزاد على سبع. ثم حكى أقوالًا أخر وكان قد حكى قبل هذا قول من قال: يكبر أربعًا وهم أكثر العلماء ثم اختاره. انتهى.
وعن حذيفة أنه صلى على جنازة فكبَّر خمسًا ثم التفت فقال:(ما نسيت ولا وهمت ولكن كبرت كما كبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى على جنازة فكبَّر خمسًا) رواه أحمد. فدعوى النسخ والحالة هذه لا تصح، ولو صح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كبر أربعًا في آخر صلاة صلاها لا يدل على النسخ لأن الصحابة -رضي الله عنهم- بعده منهم من زاد على الأربع، ومنهم من نقص، ومنهم من لازمها فحملوا فعله على بيان الجواز لا على النسخ فظهرت قوة قول زفر رحمه الله.
قوله: (لقوله -[عليه] الصلاة والسلام-: "من صلى على ميت في