للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في المسجد. ويشهد لهذا المعنى أن الصحابة صلوا على أبي بكر وعلي وعمر -رضي الله عنهم- في المسجد، فكلا الأمرين جائز. والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد.

قوله: (لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إذا استهل المولود صلي عليه، وإن لم يستهل لم يصل عليه").

رواه الطحاوي عن جابر -رضي الله عنه-: "إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه"، وعنه رفعه: "إذا استهل السقط صلي عليه وورث". قال

<<  <  ج: ص:  >  >>