للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن ثبت أن عمر كان يأخذ زكاة الخيل فذلك لطيب نفوس أربابها وتطوعهم، لا أنه أمر لازم لهم. واختار الطحاوي قول الصاحبين.

قوله: (ولا شيء في البغال والحمير لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لم ينزل علي فيهما شيء").

الذي في الصحيح من حديث أبي هريرة: وسئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره}، وليس فيه ذكر البغال.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>