للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: لا أدري أعلي يقول: "فبحساب ذلك" أو رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-. وفيه كلام؛ ولهذا اختلف العلماء في نصاب الذهب ولم يختلفوا في أصل وجوب الزكاة في الذهب.

قوله: (ولأبي حنيفة رحمه الله قوله -عليه الصلاة والسلام-، في حديث معاذ: "لا تأخذ من الكسور شيئًا"، وقوله في حديث عمرو بن حزم:

<<  <  ج: ص:  >  >>