للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (والمسلم يحمي خمر نفسه للتخليل فكذا يحميها على غيره).

للمخالف أن يمنع من أن يجوز للمسلم أن يحمي خمر نفسه للتخليل لحدث أنس -رضي الله عنه- (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الخمر، أتتخذ خلًا؟ قال: لا) أخرجه مسلم والترمذي.

وسيأتي الكلام على ما في مسألة تخليل الخمر من الإشكال في كتاب الأشربة- إن شاء الله تعالى-. وإذا ثبت أن المسلم لا يحمي خمر نفسه ولا خنزيره ولا قيمة لهما بالنسبة إليه، فلا يعشرهما، وروى ابو عبيد أن عتبة ابن فرقد ((بعض إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بأربعين ألف درهم صدقة الخمر، فكتب إليه عمر: بعثت إلي بصدقة الخمر وأنت أحق بها من المهاجرين وأخبر بذلك الناس وقال: والله لا أستعملك على شيء بعدها)) قال: فنزعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>