أحدهما: أن من استأجر رجلًا ليحفر له معدنًا فانهار عليه فهو هدر.
الثاني: من استخرج معدنًا فهو له ولا يخمس.
وعلى الوجه الأول حمله أبو حنيفة ومن قال بقوله. وعلى الوجه الثاني حمله الشافعي وأحمد ومن قال بقولهما. ورجع الوجه الأول بقوله. وعلى الوجه الثاني حمله الشافعي وأحمد من قال بقولهما. ورجع الوجه الأول بقوله عليه السلام:(ما لم يكن في طريق مأتي ولا في قرية عامرة ففيه، وفي الركاز الخمس) رواه النسائي وغيره.
وبقوله عليه السلام:(الركاز هو الذهب الذي نبت مع الأرض) رواه البيهقي وغيره. [وفي حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:(وفي الركاز الخمس) قيل: يا رسول الله، ما الركاز. قال:(هو الذهب والفضة)