للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شاء الله تعالى).

يعني الفقراء والمساكين. وهذه حوالة تاوية، فإنه ذكر في الوصايا أنهما جنسان. قال: وفسرناهما في الزكاة. انتهى.

والصحيح أنهما صنفان إذا ذكرا معًا، وصنف واحد إذا ذكر أحد الأسمين كما في قوله تعالى: {إطعام عشرة مساكين}، {فإطعام ستين مسكينًا}، {وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء}.

قوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: "تصدقوا على أهل الأديان كلها").

هذا الحديث لا أصل له، وهذا الإطلاق غير صحيح؛ فإنه لا يجوز التصدق على الكافر الحربي. قال الله تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم

<<  <  ج: ص:  >  >>