للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال نوح بن [أبي] مريم: يجوز تعجيلها في النصف الأخير من رمضان. وقال بعضهم: في العشر الأخير. وقال: الكرخي: قبل الفطر بيوم أو يومين. وهو قول أحمد ومالك. ويظهر رجحان هذا القول لحديث ابن عباس المتقدم ((إنها طهرة للصائم من الرفث وااللغو وطعمة للمساكين، ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)). وما يقرب من الشيء يأخذ حكمه.

وفي آخر حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: ((وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين)) رواه البخاري. وهذا إشارة إلى جميعهم فيشبه الإجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>