للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فينبغي أن يكون الحكم فيه على الإطلاق ويكتفي بالنية بعد الزوال.

قوله: (ولنا أن نفرض متعين فيه، فيصاب بأصل النية كالمتوحد في الدار يصاب باسم جنسه إذا نوى النفل أو واجبًا آخر فقد نوى أصل الصوم وزيادة جهة، وقد لغت الجهة فبقي الأصل وهو كافٍ).

هذا المعنى ظاهر قوي في حق من لم يعلم أن غدًُا من رمضان فنوى صومًا مطلقًا أو عن واجب آخر، أما من علم أن غدًا من رمضان فنوى صوم تطوع أو صومًا آخر فهذا تارك لما وجب عليه من أن يقصد صوم رمضان، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ....) الحديث. فالقول بأن هذا مؤدٍّ للفرض يؤجر على صومه هذا أجر المؤدي للفرض مع كونه عاصٍ غير ممتثل للأمر فيه إشكال، ... بل قال بعض الأصحاب: إنه يخشى عليه الكفر إذا نوى صوم غير الفرض في غير اليوم الأول من رمضان.

قوله: ((وقال الشافعي -رحمه الله-: يجوز بنية بعد الزوال ويصير صائمًا

<<  <  ج: ص:  >  >>